الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٨398
تمهيد قواعد الإيمان
(1)
الجواب (1)}:
قال: وجدنا في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية (2) بريرة (3) أنه نهض خطيباً فقال: «أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله،
من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل (4)». انتهى.
ولعمري لأن هذا الشرط خارج عن قانون الشرع كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فإن الطلاق لا يكون إلا بعد عقد النكاح بدلالة الحديث المروي عن خير المرسلين (5): لا لا طلاق ولا عتاق على المرء فيما لا يملك (6))
(1) كلمة الجواب زيادة من المحقق. (2) في أن ب: قصة.
(3) بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
(4) حديث بريرة روته عائشة أم المؤمنين وغيرها وقد تقدم ذكر الرواية وتخريجها في هامش الجزء
الثاني. (5) في ب: المروي عن النبي.
(6) الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق فيما لا يملك ولا عتاقة
فيما لا يملك.
والحديث رواه الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله في المسند من طريق ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا ظهار إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب وابن عمر وعائشة وجابر وعبد الله بن عمرو ومعاذ رضي
عنهم.
الله
أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح باب في العتق (1/ 173، رقم 673)، وأبو داود في سننه كتاب الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح (258/ 2، رقم 2190)، وابن ماجه في سننه كتاب الطلاق باب لا طلاق قبل النكاح (1/ 660، رقم 2047)، والإمام أحمد في مسنده (2/ 190، رقم 6780)، والدارقطني في سننه كتاب النكاح كتاب الطلاق والخلع والايلاء وغيره (17/ 4، رقم (49)، والحاكم في المستدرك (454/ 2، رقم 3568)، والطبراني في المعجم الكبير (20/ 166، رقم 349)، واليبهقي في السنن الكبرى كتاب الخلع والطلاق باب الطلاق قبل النكاح (317/ 7، رقم 14646).