الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٠٣زيادات الباب الرابع
ومما هو مضاف إلى الكتاب عن ﴿شيخنا﴾ البطاشي:
تطليق الزوجة على شرط تسليم ورقة الصداق
مسألة (2)}:
وفيمن طلق زوجته بشرط: إن أعطته ورقة صداقها وكانت الورقة في غير تلك البلدة التي طلقها بها فاتفقا على أن تكتب له تبطيلا عن ظهورها من بعد فرضي بذلك ثم اجتمعا {من بعد (3) في البلدة المتروكة فيها الورقة فادعى أنه لم يرض بالمكتوب عن الورقة وإن المرأة زوجته لأنها لم تعطه الورقة.
ما الحكم بينهما إذا صح رضاه بكتابة التبطيل وقبضه له من قبل إذا لم تعطه الورقة الواقع عليها شرط الطلاق؟.
الجواب:
وجدت عن الشيخ الصبحي إن كان قد قال لها بذلك على معنى الخلع فلا يقع الخلع بينهما إلا أن تقبضه الورقة في مجلسهما ذلك الذي قعدا فيه للخلع. وإن كان على غير معنى الخلع فمتى قبضته إياها وقع الطلاق، وإن رضي عنها بتبطيلها في المجلس وكان ذلك على معنى الخلع ففي الحال لم يبن لي فيه شيء، وإن لم تكن في المجلس على هذا المعنى فليس بشيء كما يدل عليه كلام الشيخ المذكور. والله أعلم.
(1) سقط من: ب.
(2) سقط من: أ، ب. (3) سقط من: ب.