الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٠٤404
مسألة:
الحلف بطلاق أربعين زوجة
تمهيد قواعد الإيمان
في الذي يقول بطلاق أربعين زوجة ما أفعل الشيء الفلاني ففعل وراجع زوجته ثم فعل مرة أخرى.
أتطلق زوجته ثانية أم لا؟ وإن كان فيه اختلاف ما الذي تحب أنت؟.
بين لي وأنت المأجور.
الجواب:
لفظ الطلاق وإنما هذا في ظاهره من باب القسم بغير الله إلا
إن هذا لا من أن يكون قد نوى به الطلاق فأرجو أن يختلف في وقوعه عليه بالنية عند قصور
اللفظ عن إفادة المراد به.
ومن طلق أربعين زوجة فالزوجة الواحدة لا تكون إلا واحدة ولا تأخذ من
ذلك الطلاق إلا واحدا فيهما أرجو. والله أعلم.
الإشهاد على الطلاق والخلع ليلا
مسألة:
وسئل هل يجوز الطلاق في الليل على النار إذا كانت معرفة الشهود للزوجين كمعرفتهم لهم في النهار أم لا يجوز إلا في النهار؟.
وكذلك إذا اتفق الزوجان على الطلاق وتبرئه بما لها عليه من الصداق الأجل
وما بقي لها عليه من العاجل أو يدفع لها البعض من العاجل.
فهل يلزم الشهود على الطلاق فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعلموا المرأة لفظ