تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٢٢

422

تمهيد قواعد الإيمان

وإذا كان ذلك كذلك حاله فكأنه من المحال أن يدرك ذلك وأن يكون له القدرة على ذلك لفقده الآلة التي يحصل بها على الحقيقة نفس الجماع إلا أن يكون ذلك غير مذهب للماء الدافق في حقه وخرج منه الماء الدافق على سبيل المماسة لفرجها بموضع (1) الذكر فانصب على فرجها فإنه يخرج فيه من الحكم على ما بينت لك من الحكم في مثل هذا قبل هذا.

فاجعل ذلك أصلا لهذا وإن كان القطع فيه على غير سبيل الاستئصال من أصله وكان الباقي منه قدر ما يبقى موضع القطع منه موضع الختان منها وحصلت له القدرة على ذلك إلى ذلك المقدار كان ذلك جماعا موجبا لمعنى التقاء الختانين في الحكم ويثبت له ذلك معنى الرد إن طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها ويحلها ذلك لمن طلقها بلا خلاف يبين لي أستحسن ثبوته.

والكتابي ممنوع من تزويج نساء أهل الإقرار والأقلف في ثبوت المنع من ذلك كمثله باتفاق بل قد قيل فيه أنه لا يجوز له تزويجها ولو كانت من أهل الكتاب على قول وليسه (2) بالمجتمع عليه، وإذا وطئ على حال المنع فسدت عليه

بذلك.

وإذا ثبت معنى فسادها عليه بذلك لم يحلها ذلك لمن طلقها طلاقا ليس له أن يرجع إليها معه حتى تنكح زوجا غيره لمعنى الاتفاق فيما يخرج منعه (3) من ذلك وفسادها عليه به باتفاق و اختلاف فيما يختلف فيه من ذلك والمختلف من ذلك فيه تزويجها الأقلف إذا كانت من أهل الكتاب.

وأما الكتابي فحلال له تزويج الكتابية ويحلها وطئه لها بسبيل (4) النكاح

(1) في أ: بوضع.

(2) في ج: وليس.

(3) في ج: منه. (4) في أ: لها سبيل.