الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٢١زيادات الباب الرابع
421
(1)
مجاز معنى الرواية فكأن المعنى في لحن القول يومى (1) على سبيل (2) التصريح
بالإشارة أن الوجاء مانع من ذلك.
ويحتمل في معنى التأويل أن يكون المراد بالحديث أنه كسر لسورته إذ قد يكون الصوم ليس بموجئ ولا قاطع لمادة الشهوة عن ذلك لقوتها في حق البعض من الأشخاص وإنما أجرى ذلك الأمر بالعموم على حكم التغليب لكونه في حق الأكثرين من الناس موجئا له وكاسرا لسورة ذلك منهم وليس من المحال في الكون كون الإمكان في الخصيان أن يكون الخصي في حق بعضهم غير مانع في حقه للذكر من الحركة الانتشارية المقتدر بها على الجماع ولا سيما في الثيبات من النساء.
والعنين في معناه إذا لم يقدر على ذلك وعلى الشريطة فإذا لم تثبت لهم القدرة مع ذلك إلى أن تغيب الحشفة في الفرج منهما كان ذلك في معنى الحكم جماعاً. والمجبوب فأبعد من أن تكون له القدرة على ذلك لأن اشتقاق اسم ذلك وإلحاقه به في معنى التسمية له بذلك إنما هو من معنى المبالغة في جبه على سبيل الاستقصاء في قطع الذكر وليس ذلك كالخصي (3) فإن الخصاء (4) سل الخصيتين بقسمها (5) لا غير على ما جاء ذلك في اللغة.
والدارمي في سننه كتاب النكاح باب من كان عنده طول فليتزوج (2/ 177، رقم 2165)، والإمام أحمد في مسنده (1/ 424، رقم 4023)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الصيام باب فضل الصيام (95/ 2، رقم 2547، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصيام باب ما جاء في فضل الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة (4/ 296، رقم 8236).
(1) في أ: يرمي.
(2) في أزيادة بعد سبيل أنه.
(3) في ج: كالخصاء.
(4) في أ، ب: الخصي.
(5) في أ، ب: نفسها.