تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٢٤

424

تمهيد قواعد الإيمان

ذلك (1)} لسبب ظاهر وعلة قائمة يمنعان من ذلك بالكتاب أو السنة أو الإجماع في حين ذلك ما داما قائمين.

مثل أن يكون معه من النساء ذات محرم منها أو يكون ذا أربع غيرها وأشباه ذلك أو لعلة مفسدة لذلك التزويج حزما (2) لكونه بغير إشهاد أو بإشهاد من لا ينعقد التزويج بشهادته أبدا فذلك كله وما أشبهه إذا كان ذلك على معنى الجهل بحرمته يشبه في المعنى فيه فيما يبين لي أن يلحقها معنى الاختلاف في فسادها بذلك على مطلقها وعلى من أتى ذلك الوطء بذلك التزويج على ذلك الحال منهما كأنه يشبه أن يكون بمعنى الاتفاق على حال (3).

وإن كان ذلك على معنى التجاهل منهما في ذلك فسدت على هذا وهذا جميعا كان الآتي ذلك الوطء منها على ذلك التزويج الواقع على ذلك الحال على معنى الجهل أو التجاهل أو كان على وجه ما يسعه ويجوز له في دينه فيما معه شرعا إذا صح معه ذلك وقامت عليه الحجة بذلك في موضع ما يكون لها وعليها بذلك من الحجة في ذلك.

وإن كان ذلك على معنى الجهل منها بالأصل نفسه الموجب لمعنى تلك الحرمة في حين ذلك وكان معها في دينها أنها داخلة في ذلك على وجه ما يجوز لها ويسعها في دين خالقها لإباحة الشرع ذلك لها ثم تبين الأمر في ذلك أنه إنما كان على وجه ذلك الوجه الفاسد لم يبن لي إنها تفسد بذلك إلا على الذي أتى ذلك منها وحده دون مطلقها لأنها ليست في عدة منه ولم يخرج حكمها بذلك في معنى أحكام الزانية بذلك فتحرم بذلك عليه وعلى من سواه من المؤمنين المحرم

عليهم ذلك بالكتاب.

(1) سقط من: ج. (2) في ب جزما.

(3) في ب: حاله.