تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٢٥

زيادات الباب الرابع

425

وأما إن كان وقوع المنع من إيقاع ذلك التزويج في حين ذلك السبب (1) من تزويج مطلقها لها ووطئه إياها من كونها بالاختلاف فيه أنها في عدة منه خرج في معنى ذلك الاختلاف في فسادها بوطء الآخر لمعنى التزويج منه بها على ذلك من حالها إذا كان ذلك على معنى الجهل أو (2) الخطأ في انقضاء العدة والنسيان (3) لها ولم يكن {ذلك (4) منها على معنى التعمد لارتكاب ذلك مع العلم به على معنى الاستحلال له أو الانتهاك لحرامه فقد قيل فيها إنه بذلك تفسد عليهما جميعا إذا قامت الحجة عليهما بذلك في موضع ما تكون الحجة ﴿في ذلك (5)﴾ في

حكم الظاهر حجة ولو من قولها في موضع ما يكون القول في ذلك قولها. وفي بعض القول: إنها على معنى ذلك لا تفسد على الأول ولا على الآخر بذلك فيما قيل، وفي قول ثالث: إنها تفسد على معنى ذلك على الآخر الآتي ذلك منها على ذلك وحده، وقول رابع: أنه إنما يقع الفساد بمعنى ذلك إذا كان ذلك على معنى الجهل لا على معنى الغلط أو النسيان.

ويخرج على بعض معاني ما قيل: إنها تفسد بذلك على ذلك على حال كان ذلك على معنى الجهل أو كان على وجه الغلط أو النسيان ولعلها على هذا لا تخرج من حال الاختلاف على حال لكنه وإن كان ذلك كذلك فالجهل كأنه اشد من ذلك.

وإن كان التجاهل أقبح وإن كون ذلك على الجهل مع العلم بأصله الموجب

(1) في ب: لسبب. (2) في أ: و.

(3) في ب أو النسيان.

(4) سقط من: ج.

(5) سقط من: ج.