الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٩العدد والمواعدة في العدة ورد المطلقات
الباب الخامس
في العدد وفي المواعدة في العدة
عن الشيخ الخليلي (1)
وفي رد المطلقات
459
رد الزوج للمختلعة والبائنة بالإيلاء والظهار ما دامت في العدة
﴿مسألة (2)﴾:
والمختلعة والمختارة نفسها والبائنة بالإيلاء والظهار في رد أزواجهن لهن ما
كن في العدة اختلاف (3). قول: يجوز، وقول: لا يجوز إلا بولي وشاهدين وصداق
(4)
لأنه نكاح مستقبل بعد فسخ (4).
(1) في ب عن شيخنا العلامة الخليلي.
(2) كلمة مسألة سقطت من ب ويلاحظ هنا اكتفاء المرتب رحمه الله بإيراد الجواب عن المحقق
الخليلي رحمه الله دون ذكر السؤال.
(3) في أ، ب: اختلافا.
(4) أورد العلامة السيفي مرتب التمهيد تعقيبا على هذه المسألة حيث قال: قال غيره: أما المختلعة فالاختلاف فيها كذلك وهو شائع كثير، وأما المختارة نفسها فيجوز أن يلحق بها في معنى هذا الاختلاف على قول، وأما الإيلاء فلا عدة فيه في قول أصحابنا ما لم تمض الأربعة الأشهر فهي زوجته وقد آلى منها.
وإذا مضت أربعة الأشهر حلت للأزواج فهذا وجه إلا أن يكون غلطا من قولهم، والله أعلم في قولهم فلا عدة عليها، وكذلك الظهار فلا عدة فيه فيما يخرج عندي.