تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٠

460

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

طلق زوجته وسافر وردها فلما عاد وجدها تزوجت

(^)

وفي رجل طلق زوجته طلاقا رجعياً ثم سافر بحراً لبعض البلدان التي لا يمكن السفر إليها إلا في موسم كزنجبار (2) وعمان (3) أو كانت مما يمكن المسير إليها ﴿أو المجى (4)﴾ في كل وقت كمسكد (5) وصور (6) ثم ردها في مدة لا يحتمل خروجها من العدة بحضرة شاهدي عدل فأرخا ذلك فلما رجع وجدها ﴿قد﴾ تزوجت بعد خروجها من العدة وقد دخل بها الزوج كيف ترى هي للثاني وقد فاتت الأول؟. فإن قلت: قد فاتت الأول، فنقول: ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة الغائب والمفقود (9) لأن الأثر قد جاء أنه إذا آب أحدهما بعد الحكم بموته وتزويج زوجته أن له الخيار بين الزوجة والصداق.

وكذا قد جاء الأثر فيمن باع ماله بالخيار فسافر إلى بلد بعيدة (10) فرأى فوت ماله قبل الوصول إلى بلده أنه يحضر دراهم ويرفع الخيار من ماله ويشهد على ذلك اليوم هل لا يجوز القياس على هاتين المسألتين أم بينهما فرق؟.

ذلك ويؤرخ تفضل أو ضح لنا ذلك.

(1) في أ: في.

(2) راجع تعريف زنجبار في هامش الجزء السادس.

(3) في أ: أو عمان.

(4) سقط من: ج.

(5) تقدم تعريف مسكد في هامش الجزء الثالث.

(6) تقدم التعريف بولاية صور في هامش الجزء الخامس.

(7) سقط من: ج.

(8) في أ: كيف ترى في الثاني.

(9) سيأتي تعريف المفقود والغائب في بابها.

(10) في ج: بعيد.