تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٩٧

زيادات الباب الخامس

497

ومما هو مضاف إلى الكتاب عن ﴿شيخنا ()﴾ البطاشي:

عدة المطلقة التي انقطع حيضها ولم تبلغ حد الإياس

مسألة (2)}:

وما تقول في المرأة المطلقة إذا انقطع عنها الحيض وهي بنت أربعين سنه أو خمسين سنة وأرادت أن تزوج ولم تبلغ الحد الذي حدوه للمؤيسات أيجوز لها

ذلك أم لا؟.

الجواب:

إن كانت من قبل حاضت ولو مرة واحدة فالذي يدل عليه التنزيل أن عدتها لا تنقضي بمرور الأيام حتى تحيض ثلاث مرات أو تبلغ حد الإياس من المحيض فتعتد بالأشهر ولعله قد قيل بأرخص من ذلك ولكنه ليس بمشهور عند الجمهور. والله اعلم من أخيك الفقير (3) سلطان بن محمد.

عدة المطلقة التي انقطع حيضها ولم تبلغ حد الإياس

﴿مسألة ()﴾:

ومن جواب عنه:

(1) سقط من: ب.

(2) سقط من: أ، ج.

(3) سقط من: ب.

(4) زيادة من المحقق.