الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٩٨498
تمهيد قواعد الإيمان
إن المرأة إذا كانت على السن المذكورة وقد انقطع عنها الحيض فلم يأتها إلا بالعلاج من الأدوية أو الكتابة ففي انقضاء العدة به اختلاف على ما يوجد في ذلك عن الشيخ بن عبيدان وحكى أن أكثر القول أن العدة تنقضي به وفيما أنه كذلك. والله أعلم فانظر في جميع ذلك ثم لا تأخذ منه إلا الحق.
عندي
٤٬٧١٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.