تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٧

لحوق الولد وأحكام الولد والوالد والرباية وحق الوالد والولد

الباب الأول

في لحوق الولد وفي أحكام الولد والوالد وفي الرباية وفي حق الوالد والولد وفي انتزاع الوالد مال ولده وبيعه وشرائه ومقاسمته وقضائه وما يجوز من ذلك

مسألة (1)}:

حكم الولد إذا كان أبوه حرا وأمه أمة

وما تقول في الحر إذ تزوج أمة وأتت بولد لمن حكمه؟ وإن كان فيه اختلاف

فما عجبانك في ذلك؟.

الجواب:

يختلف في ذلك. قيل: هو مملوك تبع لها، وقيل: هو حر تبع له، وقيل: إن كان

هو من الموالي الذين يجوز في أصلهم الرق فهو تبع لها، وإن كان من العرب الذين

لا يجوز استرقاقهم على حال فهو تبع، له وقيل: إن اشترطه السيد فهو تبع وإلا فللأب، وقيل: إن اشترطه الأب فهو له وإلا فلها.

لها

واختيار شيخنا العالم ناصر بن أبي نبهان أنه تبع لأبيه في الحرية مطلقا ويرفع ذلك القول عن أبيه ونحن في الحق تبع ولولاهما لكان عندي في النظر أنه تبع لأمه مطلقًا أولى (2) استدلالا لمعان تستنبط من كتاب الله تعالى:

أولها: أن الله تعالى اشترط في نكاح الإماء عدم الاستطاعة، والطول في تزويج المحصنات (3) وليس في ذلك علة تعرف إلا ملك الولد وإلا فقد أجاز التسري

(1) كلمة مسألة سقطت من: ب.

(2) في أ، ج: أولا وتعقب مصحح النسخة أ الكلمة في الهامش وقال: لعله أولى بالألف المقصورة. (3) قال سبحانه: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُم