تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٠

تمهيد قواعد الإيمان

اذهب فلا حق له عليك (1)). فبهذي المعاني الاعتبارية والدلالات الاستنباطية من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ترجح في نفسي ما ذكرته فآثرته ها هنا لينظر فيه من كان من أهل النظر، والرجوع إلى ما قاله أهل العلم والمعرفة أولى من تكلف النظر ممن لا علم له ولا بصر. والله أعلم.

حكم الجارية المبيعة إذا ولدت لأقل من ستة أشهر منذ الوطء مسألة:

ما تقول شيخنا في رجل اشترى جارية من رجل ﴿قد (2)﴾ كان يطؤها وشرط عليه البائع أنه لم يستبرئها فاشتراها على ذلك فأتت (3) بولد ما دون ستة أشهر

منذ وطئها وفوق ستة أشهر منذ اشتراها كيف الحكم في الولد؟.

وهل هنا كالحرة في {لحوق (4) الولد أم هذه يسقط بقدر الاستبراء ويكون

القول قوله؟.

الجواب:

قد تأملت في هذا والذي يظهر لي فيه أن استبراء هذه الأمة على قول من يقول فيه بحيضة واحدة أنه يمكن أن يكون أقله ثلاثة أيام على الأصح باعتبار أنه اشتراها فحاضت وطهرت لثلاثة أيام.

(1) لم أجد هذه الرواية في شيء من كتب الحديث الشريف والمشهور أنها من كلام عمر بن الخطاب الله عنه عندما شكا إليه رجل عقوق ابنه وكان من كلام الولد أن قال: يا أمير المؤمنين إنه سماني جعلا وتزوج أمي أمة ولم يعلمني آية من القرآن فقال عمر: اذهب فلا حق له عليك.

رضي

(2) سقط من: أ، ج.

(3) في ب: وأتت. (4) سقط من: أ.