الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢12
البينة بذلك فإن لم تكن له بينة لحق الولد به في حكم الظاهر.
تمهيد قواعد الإيمان
وكذا لو كانت المرأة مطلقة وقد مضى من المدة ما يمكن به انقضاء العدة ولحوق الحمل بمن ولد على فراشه ألا وهو الزوج الأخير فليس له فيما معي أن يتبرأ في حكم الظاهر إلا بالبينة وإلا فهو المدعي لزوال ما ثبت له وعليه في الحكم. ولا يبين لي وجه الفرق بين الزوجة والسرية وبين الزوج المطلق والسيد الأول في معاني الأحكام في هذا وهذا هو الأشبه بمعاني حكم الظاهر في هذه المسألة والوجه الأول كأنه الأوجه فيما بينه وبين الله تعالى إن جاز تصديقهم لبعضهم بعض في هذه النازلة وكله غير خارج من الصواب إن شاء الله تعالى فلينظر في ذلك كله وليعرض على آثار علماء المسلمين ثم لا يؤخذ منه ولا من غيره إلا
بالحق. والله أعلم.
حكم أولاد المملوك إذا تزوج حرة والعكس
مسألة:
وفي العبد المملوك إذا تزوج حرة بإذن سيده ونسل منها أولادًا لمن يكون الأولاد تبع لأبيهم أو لأمهم، وكذلك إذا كان الأب (1) حرا والأم مملوكة لأنا وجدنا عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان يرفع اختلافًا عن السيد مهنا بن خلفان (2) ولم يصرح به. تفضل علينا بكشفه.
(1) في أ: المآب.
(2) السيد مهنا بن خلفان بن محمد بن عبد الله البوسعيدي أبو زهير علامة فقيه تقدمت ترجمته في
هامش الجزء الثاني.