الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣لحوق الواد وأحكام الولد والوالد والرباية وحق الوالد والولد
الجواب (1)}:
(2)
13
قال: أما ولد المملوك من الحرة فتبع (2) لها لا له إلا أن يحرر الأب فيختلف في رده له والأصح أن يكون تبعا له، وأما ولد الحر من المملوكة فيختلف فيه، قول: هو تبع لها لا لأبيه فهو مملوك.
والشيخ ناصر يرفع ذلك عن السيد مهنا بن خلفان وهو قول شائع عند الأقدمين كما شاع عند المتأخرين وقول إنه حر تبع لأبيه وكان الشيخ يذهب
تبع
إليه ولعله يحكي ذلك عن أبيه، وقول ثالث: إن كان الأب عربيًا فالولد له وإلا فالولد تبع لأمه، وقيل: إن كان الأب ممن لم تجر عليه الملكة فالولد تبع له وإلا فلها وقيل: إن اشترطه أنه له فهو على الشرط وإلا فلأمه، وقيل: إن اشترطه سيد الأمة فهو ملكه وإلا فهو لأبيه، وقيل: وجود الشرط وعدمه سواء والمسألة على معنى الاختلاف. والله أعلم.
مسألة:
(3)
حكم من كانت أمه حرة وأبوه مملوكا ثم عتق الأب
وفي (3) رجل له مملوك فزوجه بأمة مسرحة فلبثت عنده ما شاء الله حتى سرح الرجل كل مملوك كان في حياته أعني سيد الخادم فمات الخادم وترك ابنه ومات سيده من بعد ذلك وترك ولدا وكان له مملوك فزوجه بابنة الهالك فهلكت زوجة الخادم وتركت ابنة وأماً.
(1) زيادة من المحقق لم ترد بالأصل.
(2) في أ، ب: تبع.
سريح أبيه
(3) في ب: في.