تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧

لحوق الواد وأحكام الولد والوالد والرباية وحق الوالد والولد

17

ولم يعتقها ولم يبعها بل اشتهر (1) خروجها فمكثت زمانًا ثم ﴿أنها (2)﴾ أتت بولد ولم يرض بها سيدها وسئلت (3) عنه فقالت: إنه لزيد، وسئل زيد عن ذلك فأقر بالولد فكيف حكم هذا المولود منهما؟.

وكيف الحكم في ميراثهم، وإلى كم من مدة يلحق الولد بسيد الأمة في مثل هذا؟ بين لنا مأجورًا إن شاء الله.

الجواب:

هو ولده إلا أن يشهد على تركها فتأتي به في المدة التي لا يلزمه الولد فيها إشهاده بذلك فهو لها فيما عندي ذلك لمضي سنتين وهو الأكثر من قول الأقدمين، وقيل: بثلاث، وفي قول آخر: بأربع وهو شائع عند المتأخرين. والله أعلم.

ما يلزم الولد من النفقة على والدته

مسألة:

فيمن عنده والدة عمياء قاصرة فقيرة وقد كفلها فيها (4) تحتاجه لها وكانت غير عاجزة عن المكسبة بالكلية بل تقدر على مثل غزل القطن وبيع ما تيسر من بعض

بيوعات النساء الخفيفة واستئجار على مثل تعليم بعض الصبيان للصلاة.

ولكن في الغالب معه لا يكفيها ما تكسبه لها إلا لقدر نصف معاشها وتبقى في ضرر من عدم الباقي أن لو خلى سبيلها ولدها على حيلتها في تصرفها فعلى

(1) في أ: أشهر. (2) سقط من: ب. (3) في الأصل (وسألت).

(4) في ب: ما.