تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧

لحوق الولد وأحكام الولد والوالد والرباية وحق الوالد والولد

الأب أو الابن يفدي ماله من ماله؟.

الجواب:

قيل: بثبوته عليه على هذه الصفة وهو أكثر القول فلا سيما

مع

27

الحوز من المشتري والدعوى بعلم من له المال فهو اثبت حجة، وإذا أراد الابن فداءه فيكون من ماله ما لم يوص له الأب بالفداء من ماله. والله أعلم.

أخذ الوالدين من مال أولادهما بغير رضاهم من غير حاجة

مسألة:

وهل يجوز للوالدين أن يأخذا (1) من مال أولادهما بغير رضا منهما إذا كانا في غير حال يلزم أولادهما النفقة لهما؟ وهل لا يعذب الوالد بمال ولده؟.

الجواب:

لهما ذلك بالمعروف في حال وجوب نفقتهما عليه وإلا فالإباحة (2) والدلالة، وقيل: بجوازه بالمعروف للأب على حال.

مسألة (3):

كفاية الأب عن تفقد أحوال أولاده

وهل يلزم الأب أن يتفقد جميع الذي يخص أولاده إذا مرضوا وقام الأم

(1) في ج: يأخذوا. (2) في ب: فبالإباحة.

(3) هذه المسألة وجوابها سقطا من ب.