تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦

26

إدعاء الوالد ملك ما خلفه ولده

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

وما تقول في ولد خدم أباه بعد بلوغه حتى مات الولد وترك مالا في حرزه أو صكوكا كتبت له فيها من بيوع الخيار أو الأصل من ماء أو نخيل أيكون لورثته أو (1) لوالده إذا لم يعلم أن لهذا الولد حراثة ولا صناعة إلا ما يحرث لأبيه وينفق منها ولم يصح أنه أتاه مال من نذر أو وراثة أو هدية أو عطية أيكون ما خلفه بيه دون ورثته بمنزلة المملوك أم لا؟.

لأبيه

قلت: وإن جهل هذا المال ولم يدر أنه أتاه من هدية أو وقع على ركاز (2) فقال الأب: هو من مالي، وقال ورثة الولد هو مال أبينا أتكون (3) البينة على الورثة أم على الوالد؟ أفتنا (4) وأنت المأجور.

الجواب:

حكمه للولد ولورثته من بعده وعلى الوالد البينة فيما يدعيه. والله أعلم.

مسألة:

بيع الوالد مال ابنه البالغ

وما تقول في أبي الابن إذا باع مال ابنه بيع خيار والابن بالغ وهو في حجره لم يظهر منه إنكار حتى مات أبوه أله حجة على الورثة ويكون فداء المال من مال

(1) في ب: أم.

(2) الركاز مأخوذ من الركز يقال: ركزه يركزه ركزا إذا دفنه فهو مركوز وهو المدفون في الأرض إذا خفي يقال: ركز الرمح إذا غرز أسفله في الأرض، وعرف اصطلاحا بأنه الكنز من دفن الجاهلية.

(3) في أ، ب: أيكون.

(4) في ب: أفت.