تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٩

لحوق الولد وأحكام الولد والوالد والرباية وحق الوالد والولد

29

الجواب (1)}:

قال: هذا الولد للعبد زوج الأمة على هذه الصفة بلا خلاف بين أهل العلم

ولا يجوز الحكم به للسيد هذا الذي زنا بها.

قلت له (2): وإذا طلقها سيد العبد وأتت بولد من مشتريها بعد السنتين

أيكون (3) ولد السيد أم ولد العبد؟.

الجواب:

إن كان السيد يطؤها في هذه المدة فأتت بولد لمضي سنتين بعد الطلاق فالولد للسيد الواطئ إن كان الوطء حراما أو حلالا (4) فالولد يحلقه ويرثه في حكم الظاهر على هذه الصفة. والله أعلم.

عول الوالد لبعض أولاده

مسألة:

في الوالد إذا التزم بعول أولاده البالغين الذكور وله أولاد صغار أو كبار قد أبانهم عنه هل عليه مكافأة أولاده الصغار أو البلغ البائنين بمثل ما عال به هؤلاء فرضا لازمًا أم لا؟.

وإذا لزمته المكافأة وأراد أن يحتال عنها بوجه جائز أترى ﴿له (5)﴾ حيلة جائزة

(1) كلمة الجواب زيادة من المحقق.

(2) سقط من: ج.

(3) في أ: فيكون، وفي ج: يكون.

(4) في ب: حلالا أو حراما.

(5) سقط من: أ، ج.