الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٠30
تمهيد قواعد الإيمان
أن ينوي بما يطعمهم إياه أنه عما يلزمه من فرض الزكاة أو من ضمان مرجعه إلى الفقراء إذا كانوا هم فقراء أم لا؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
الله أعلم. ولا أقول: إنه فريضة لازمة، وإذا لم تخرج على معنى الأثرة فلا يتعرى عندي من جواز دخول الاختلاف فيه.
ونحن نذهب في هذا أنه لا يضيق عليه ذلك ما لم يرد به الأثرة عليهم أو يخرج على معنى ذلك ولا يعجبنا أن يضيق على الأب في أولاده في مثل هذا. والله أعلم.
مسألة:
السرية المبيعة بلا استبراء إذا أتت بولد
وإذا باع الرجل سريته (1} التي يطؤها ولم يستبرئها أو اشتراها على أمره أو مجنون اشتراها له وليه بالعدل أو حر بالغ فأتت بولد لأقل من سنتين أيكون لمن حكمه إذا ادعاها مشتريها أنه لا (2) وطئها ولا زوجها أحدا للأول أم للآخر؟ وما الفرق بينها وبين المطلقة؟ تفضل ببيان ذلك.
الجواب:
حكمه للأول فيما عندي. والله أعلم.
(1) سقط من ب.
(2) في ب: ما.