الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣١لحوق الولد وأحكام الولد والوالد والرباية وحق الوالد والولد
ادعاء الرجل على سريته أنها أتت بولد لأقل من ستة أشهر
مسألة:
31
أيضًا في رجل وطئ أمته فأتت بولد فادعى (1) سيدها أنها أتته لأقل من ستة أشهر من دخوله بها (2)، وقالت الأمة: إنه ولده أو لم تقل شيئا لمن يكون حكم الولد {أهو (3) حر (4) أم هو ولده أم عبده؟ وما الفرق بين الأمة والحرة؟.
الجواب:
هو المدعي ما لم يصح قوله في ظاهر الحكم. والله أعلم.
عطية الرجل لأولاده
مسألة:
وما تقول في رجل عنده أولاد وعنده زوجة حامل وكان يعطي الأولاد، والحمل لا يحسب له حسابا أعني المعطي أو كانت الزوجة حملت بعدما أعطى الرجل أولاده بين لنا ذلك ولك الأجر.
الجواب:
أما من حدث بعد العطاء فيختلف فى وجوب التسوية له فى العطية بينه وبين من قبله من الأولاد فقيل: عليه ذلك له، وقيل: لا شيء له وكله غير خارج من
الصواب. والله أعلم.
(1) في ب: وادعى.
(2) في أ: من دخل بها، وفي ب: مذ دخل بها.
(3) سقط من: أ، ب.
(4) في أ، ب: حرا.