تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٣

لحوق الولد وأحكام الولد والوالد والرباية وحق الوالد والولد تقبيض الزوج أمانة زوجته المتوفاة

مسألة:

33

وفي (1) امرأة وضعت معي أمانة ثم إنها توفيت (2) وخلفت (3) زوجا وأولادا صغارا وكبارا وجاءني (4) الزوج وقال لي: أعطني هذا المال الذي لي ولأولادي

ثم قال (5) أحد من أولاده الكبار: لا تعطه حقي والأب غير ثقة.

أيسعني أن أعطيه هذا المال الذي لأولاده الصغار والكبار وهو غير ثقة أم

لا؟.

الجواب:

للزوج

حقه وأولاده الكبار يعطون سهامهم بأنفسهم ويختلف في جواز

تقبيضه حق أولاده الصغار. والله أعلم.

مسألة:

وجوب التسوية بين الأولاد

وفي الأم يلزمها التسوية بين الأولاد وإن كان فيها اختلاف ما يعجبك؟ وكذلك الأب يلزمه التسوية بين أولاده وزوجته أم أولاده فقط؟.

(1) في ب: في.

(2) في أ: توفت.

(3) في ب وتركت.

(4) فجاءني.

(5) في ب: ولأولادي فقال.