الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٣لحوق الولد وأحكام الولد والوالد والرباية وحق الوالد والولد تقبيض الزوج أمانة زوجته المتوفاة
مسألة:
33
وفي (1) امرأة وضعت معي أمانة ثم إنها توفيت (2) وخلفت (3) زوجا وأولادا صغارا وكبارا وجاءني (4) الزوج وقال لي: أعطني هذا المال الذي لي ولأولادي
ثم قال (5) أحد من أولاده الكبار: لا تعطه حقي والأب غير ثقة.
أيسعني أن أعطيه هذا المال الذي لأولاده الصغار والكبار وهو غير ثقة أم
لا؟.
الجواب:
للزوج
حقه وأولاده الكبار يعطون سهامهم بأنفسهم ويختلف في جواز
تقبيضه حق أولاده الصغار. والله أعلم.
مسألة:
وجوب التسوية بين الأولاد
وفي الأم يلزمها التسوية بين الأولاد وإن كان فيها اختلاف ما يعجبك؟ وكذلك الأب يلزمه التسوية بين أولاده وزوجته أم أولاده فقط؟.
(1) في ب: في.
(2) في أ: توفت.
(3) في ب وتركت.
(4) فجاءني.
(5) في ب: ولأولادي فقال.
٤٬٧٧٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.