تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٤

34

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

قيل: بوجوب التسوية بين الأولاد فقط والأم والأب في ذلك سواء. والله

أعلم.

مسألة:

بيع الوالد مال أولاده

وفي رجل عنده أولاد وباع لهم مالهم على نظر الأصلح (1) لهم وهو غني واشتراه من عنده رجل أيلزم الشاري أم لا؟ والوالد يمضي ﴿بيعه (2)﴾ على هذه

الصفة أم لا؟.

الجواب:

إذا باعه لهم على نظر الصلاح فجائز له وللمشتري في غير الحكم على الأصلح وإذا بلغ اليتامى فلهم حجتهم إذا طلبوا ما لهم. والله أعلم.

مسألة:

اشترى جارية فولدت لأقل من ستة أشهر منذ الوطء

ما تقول في رجل اشترى جارية من رجل قد كان يطؤها وشرط عليه البائع أنه لم يستبرئها فاشتراها على ذلك فأتت (3) بولد فيما دون ستة أشهر منذ وطئها

(1) في ب: الصلاح.

(2) سقط من: أ، ب وتعقب العبارة مصحح النسخة أ فقال: لعله والبيع يمضي على هذه الصفة. (3) في ب: وأتت.