الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٢42
تمهيد قواعد الإيمان
من يرى جوازه فيترتب عليه أنه ثابت وللورثة فيه الخيار إن شاءوا تركه له أو فداءه بقيمته على ما يراه العدول إلا أن يصح من إقراره أنه قضاه إياه بحق له
عليه أكثر من قيمته فيخرج فيه مع التخيير على هذا لما سبق من العلة في مثله. والله أعلم.
?
٤٬٧٨١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.