تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٥

زيادات الباب الأول

ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا البطاشي:

إلزام الوالد عول ولده الأعمى

مسألة (1)}:

45

ما تقول في رجل ذي يسرة عنده ولد أعمى والولد بالغ الحلم لا مال له أعلى الوالد له شيء إذا أراد منه لقوام معيشته وكسوته أم لا؟ وإن كان له عليه ما الذي له؟ بين لي ذلك ﴿وأنت المأجور (2)﴾.

الجواب:

إن كان ولده أعمى فقيرا وعاجزا عن الكسب لقوته وكسوته وأبوه في سعة من المال فيلزمه عوله على هذا الحال.

فإن قاته وكساه فذلك هو الذي عليه وإلا فيفرض له عليه لكل يوم ربع الصاع (3) الشرعي من الحب ومن عمان (4) من التمر وقدر بيسة صفر (ه) لإدامه وله من الكسوة ما يقيه من البرد والحر). والله أعلم.

(1) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق.

(2) سقط من: ب.

(3) راجع تعريف الصاع في هامش الجزء الثالث.

(4) راجع تعريف المن في هامش الجزء الخامس.

(5) البيسة عملة معدنية نحاسية وهي أقل النقود قيمة والصفر هو النحاس.

(6) في ب: من الحر والبرد.