تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٦

46

مسألة:

حكم أولاد العبد من المعتوقة

تمهيد قواعد الإيمان

والمملوك إذا تزوج معتوقة وأتت منه بأولاد (1) أيكونون لسيد العبد تبعا لأبيهم أم يكونون أحرارا تبعا لأمهم؟.

الجواب:

إنهم تبع لأمهم في التحرير فهم أحرار بلا خلاف ﴿نعلمه (2)﴾. والله أعلم.

حكم الولد لأقل من ستة أشهر منذ الدخول

مسألة (3):

عقد صح

وأما التي ولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل بها زوجها فالولد لا يلحقه وإنما هو ولدها إلا إنه إن كان قد ولدته لأكثر من ستة أشهر مذ التزويج عليها فيحتمل أن الحمل قد صح بعد العقد فلا يفسد التزويج لأن في ا الحمل معنى احتمالات عذر لها فقد يكون الأمر كذلك من غير قصد منها للزنا مثل أن تكون نائمة فيغشاها رجل وهي لا تشعر به أو يغلبها رجل على نفسها بالكره أو نحو ذلك مما لها فيه العذر عن الحكم عليها بالزنا.

ولو كانت متهمة به ولم تأت في حملها بعذر مقبول فعند احتمال العذر لها وصحة احتمال كون الحمل بها من بعد عقد التزويج فأقول إنه لا يفسد التزويج

(1) في أ، ب: أولادا.

(2) سقط من ب.

(3) أثبت المرتب هنا الجواب واكتفى به عن ذكر السؤال.