تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٧

زيادات الباب الأول

47

إلا أنه إن كان لما دخل بها تبين حملها ووطئها وهو يعرفها أنها حامل من غيره.

فالله أعلم. وتحتاج في ذلك زيادة مطالعة من الأثر.

وإن كان قد دخل بها ولم يعلم بها حملا من غيره وإنما تبين له بعد الوضع به أنه قد دخل بها وهي حامل لأجل أنها ولدت لأقل من ستة أشهر مذ دخل بها فأرجو على هذا أنها لا تحرم عليه ويعتزلها مدة نفاسها. والله أعلم. فانظر في ذلك ثم لا تأخذ من ذلك إلا الحق.

الخروج بغير رضا الوالدة

مسألة:

قلت له: إن كانت والدتي تكره خروجي عنها هل يجوز لي الخروج بغير

رضاها؟.

الجواب (1)}:

قال: إن كان خروجك لطلب العلم وتعليم دينك وهي غير مضطرة إلى القيام

وعندها ما يكفيها لمؤنتها ومعاناتها فلا يبين لي عليك حرج في ذلك إن شاء الله.

(1) زيادة من المحقق.

?