تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥١

الحيض والنفاس والاستحاضة وفيمن وطئ زوجته في الحيض والنفاس

الباب الثاني

في الحيض والنفاس والاستحاضة وفيمن وطئ زوجته في الحيض والنفاس والدبر وما يحرم من ذلك

من كانت عادة حيضها ثلاثة أيام فاغتسلت في اليوم السابع

مسألة:

51

ما تقول في امرأة أتاها الحيض فبقيت تراه ثلاثة أيام وانقطع عنها انقطاعا لم تجد له أثرا أبدا وعدتها (1) من قبل ثلاثة أيام فطهرت فرجها ولم تغتسل الاغتسال اللازم وبقيت ستة أيام منتظرة لرجوعه ولا وجدت له أثرا ولا بيانًا ولا عيانا.

(2)

ثم (2) في اليوم السابع جامعها زوجها فلما فرغا من الجماع قامت من ساعتها و همت (3) بالاغتسال من الحالتين الجنابة والحيض ومرادها أن تصلي الظهر وهذا (4) ما جرى بينهما أتبين منه زوجته على هذا الوجه أم لا؟ وإذا بانت منه أيجوز له ردها أم لا؟ تفضل بالجواب مأجورا.

الجواب:

إن كان الحيض لا يأتيها في العادة إلا ثلاثة أيام وعلى ذلك ثبت لها فليس لها ترك الصلاة بعد الثلاثة () أيام وعليها أن تغتسل إذا مضت ثلاثة أيام وتحل

(1) في أ: وعادتها.

(2) في ب: و. (3) في ج: وهمت.

(4) في ب: هذا.

(5) في ب ثلاثة.