تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥٢

52

تمهيد قواعد الإيمان

لزوجها إذا اغتسلت.

فإذا تركت الغسل والصلاة إلى أن يمضي عليها وقت صلاة بعد طهرها فقد قيل: إن لزوجها أن يطأها وليس عليه أن يصدقها في ترك الغسل والصلاة ولا تحرم عليه بعد ذلك في أكثر القول لأنها المتعبدة به والمؤتمنة فيه ودعواها ما يحجر الوطء في وقت إباحته ليس بحجة على الزوج وهي آثمة بتركها الغسل والصلاة في جهلها وعمدها وعليها التوبة وبدل الصلاة.

فإن كانت عدتها في الأصل سبعة أيام ثم لم يأتها في هذه المرة إلا ثلاثة أيام ثم طهرت ولم تغتسل فعلى قول من يقول: أن عليها الاغتسال إذا رأت الطهر ولا تنتظر فيكون لها حكم ما سبق.

وكذا على قول من يقول: تنتظر يومًا أو يومين، وعلى قول من يجعلها في حكم الحيض إلا أنها طاهرة غير منتظرة فإنها تحرم على زوجها في أكثر قولهم على هذا المذهب، وقيل: لا تحرم عليه إذا كان ذلك على سبيل التأويل والجهل لا على وجه التعمد للوطء في الحيض. والله أعلم فينظر في ذلك.

من كانت عادة حيضها ثمانية أيام فاغتسلت في اليوم الثالث وصلت

مسألة:

وفي امرأة عدتها في الحيض ثمانية أيام وانقطع عنها بعد ثلاثة أيام وفي هذه

الثلاثة الأيام أتاها أقل من السابق ثم اغتسلت بعد الثلاث وصلت. ثم أتاها بعد يومين أو ثلاث فقطعت الصلاة، وفي هذه الثلاث الأخر (1) أتاها كالدم السابق أترى عليها شيئا في هذه الصلاة التي صلتها؟ وإن صلت في (1) في ب: الأخرى.