تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥٧

الحيض والنفاس والاستحاضة وفيمن وطئ زوجته في الحيض والنفاس

مجامعة الزوجة في الحيض

لاعتيادها الكذب عند الجماع

مسألة:

Ov

في امرأة قد تعودت بالكذب على زوجها عند الجماع فإذا وافق صدقها على غير عمد منه لذلك أتحرم عليه زوجته على هذه الصفة أم لا؟.

الجواب:

الكذب عند الجماع والصدق لا يحرمها عليه ولعلك تريد أنها تكذب عليه بدعواها أنها حائض.

فإذا لم يصدقها لاعتياد الكذب منها بذلك وجامعها وهي تقول: إنها حائض وظهر له بعد الجماع أنها في ذلك الوقت حائض فهذا الذي يختلف الفقهاء في تحريمها به ونحن يعجبنا أنها لا تحرم عليه لكن نأمره باجتنابها إلا إذا عرف أنها

طاهرة. والله أعلم.

مسألة:

من كان عادتها سبعة أيام

فطهرت في الرابع وجامعها زوجها في السادس

وفي امرأة كانت عادة أيام حيضها سبعة أيام ثم رأت الطهر في أربعة أيام فمكثت يومين بعدما انقطع عنها الدم ثم اغتسلت بعد ستة أيام فجامعها زوجها ولم يراجعها الدم إلا في حيضة أخرى أعلمته أن قرأها قد نقص يوما واحدا عن عادتها الأولى أو لم تعلمه بذلك.