الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٦تمهيد قواعد الإيمان
فإذا حضرت الصلاة أتغسل موضع النجاسة وتصلي أم يلزمها غسل جميع
جسدها؟ وهل يجوز لها جمع الصلاتين في وقت الأولى أم لا؟.
الجواب:
تغتسل لكل صلاتين وتؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتجمع بينها وبين العصر.
والله أعلم. والمغرب والعشاء كذلك فكله سواء والاغتسال تغتسل كلها، وقد أمرت بذلك في الحديث وإن لحقتها مضرة أو مشقة من برد أو نحوه فغسلت الموضع فقد رخص لها في حديث آخر (1). والله أعلم.
(1) روى الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله. عائشة عن. رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها: «إنما ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة فإذا
أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة وإذا أدبرت وذهب قذرها فاغسلي الدم عنك وصلي».
وفي رواية عن ابن عباس قال: اغتسلي واستثفري وصلي. وفي الباب عن أم سلمة رضي الله
عنها.
أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح باب في المستحاضة (1/ 145، رقم 552)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (1/ 262، رقم (333)، وأبو داود في سننه كتاب الطهارة باب مَنْ قَالَ إذَا أَقْبَلَتِ الْخَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ (1/ 75، رقم 286)، والترمذي في سننه أبواب الطهارة باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (1/ 217، رقم 125)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الطهارة باب ذكر الاغتسال من الحيض (117/ 1، رقم (203)، وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها (205/ 1، رقم 626)، والإمام أحمد في مسنده (42/ 6، رقم 24191)، وابن حبان في صحيحه كتاب الطهارة باب الحيض والاستحاضة (4/ 188، رقم 1354)، والحاكم في المستدرك كتاب الطهارة (280/ 1، رقم
(616