الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٢62
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
اختلاط أيام الحيض مع أيام الطهر
والمرأة إذا اختلطت أيام حيضها وأيام طهرها واستمر بها (1) الدم، وما أنت عامل عليه من الأقوال فيها؟ وعليك مني جزيل السلام.
الجواب:
إذا اختلطت أقراء المرأة فقيل: يكون عشرا حائضا وعشرا مستحاضة وهو أكثر القول، وقيل: تتم حائضا في وقت أيام حيضها في العادة إن كانت لها عادة والباقي استحاضة. والله أعلم.
وطء الزوجة خطأ في الدبر
مسألة:
وفي الذي يطأ امرأته فأخطأ في الدبر فلما استيقن لم ينزع من حينه إلى أن أمنى
أتحرم عليه أم لا؟.
الجواب:
من وطئ زوجته في دبرها خطأ ثم علم ولم ينزع من حينه حرمت عليه
زوجته. والله أعلم.
(1) في ب: به.
٤٬٨٠١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.