الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦١الحيض والنفاس والاستحاضة وفيمن وطئ زوجته في الحيض والنفاس الجواب (1):
61
أما إذا عودته الكذب والتحيل عليه بدعوى الحيض لمنعه فلم يصدقها ولم يعلم بحيضها فجامعها وهي حائض بعدما أخبرته بذلك، فمختلف في تحريمها عليه وهو موضع شبهة، فإن توسع بعدم الحرمة لم يضق عليه لكن لا يعد لمثله فإنه في الأصل غير واسع له في تلك الحال لكن لسبب الشبهة جاز الاختلاف في التحريم.
لا يسع جهل حرمة الوطء في الحيض
أو في نهار رمضان
مسألة:
في الوطء في الحيض أو في الصيام نهارا هل يسع جهله ويكون معذورًا من الحرمة والكفارة؟ وإن وطئ زوجته نهارًا عمدا عالما بحجره هل قيل بأن (2)
زوجته تحرم عليه أم لا؟.
الجواب:
لا يسع
جهله ويختلف في تحريمها عليه بالوطء نهارا في شهر رمضان عمدا
لصائم في وطنه. والله أعلم.
(1) في ب: قال.
(2) في ب: أن.
٤٬٨٠٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.