الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٤64
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
الإثابة بعد الحيض حيض وحكمها تبع له متى وقعت على ما يكون لها من المدة إن كان يوما أو يومين أو ثلاثة أيام فمع تنقلها في طول المدة وقصرها (1) لا يحكم عليها بشيء معين فيما عندي إلا على ما تقع في حالها.
والله أعلم.
مسألة:
تغير مدة الطهر والحيض
وما تقول رحمك الله في المرأة إذا كانت عادتها يأتيها الحيض ﴿بعد (2)﴾ عشرين يوما ويمكث معها ستة أيام فأتاها في بعض أقرائها بعد طهر خمسة عشر ﴿يوما (3)﴾ قد تقدم قبل (4) العادة الأولى بخمسة أيام ومكث معها سبعة أيام أو ثمانية أيام زاد بيوم أو يومين على العادة المتقدمة كيف الوجه الجائز في صلاتها وصيامها؟
عرفني
ذلك.
الجواب:
إذا أتاها الحيض بعد خمسة عشر يوما فهو حيض وتقعد له عن الصلاة والصيام لكن لا تزد (5) عن عادتها الأيام الستة (6) إلا على رأي من يرى جواز
(1) في ب: أو قصرها.
(2) سقط من: أ، ج.
(3) سقط من: ج.
(4) في أ، ج: بعد.
(5) في ج: تزيد.
(6) في أ، ب: ست الأيام.