الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٥الحيض والنفاس والاستحاضة وفيمن وطئ زوجته في الحيض والنفاس
الانتظار كما قيل: يوما أو يومين (1) أو يوما (2) وليلة فلا بأس إذا استمر الدم بها على هذا القول أن تنتظر إلى أحد ما قيل في هذه الأيام المذكورة ومن بعد فتغتسل وتعيد ما مضى من أيامها في لازم صيامها. والله أعلم.
مسألة:
مجامعة الزوجة في طهرها من الحيض قبل الاغتسال
وما تقول في المرأة الحائض إذا طهرت من حيضها ولم تغتسل بالماء فوطئها زوجها على هذه الصفة هل تحرم عليه أم لا؟.
الجواب:
قد قيل: بالفساد عليه إذا لم يكن ترك غسلها بالماء لعذر مع الاجتزاء بحكم آخر عنه وهو التيمم مع جوازه ولا تفسد إلا إذا كان الزوج عالما بأنها حائض أو قالت له بذلك وقالت له: إنها لم تطهر بعد الطهر.
فأما (3) إن وطئها بعد العلم بطهرها وظن (4) أنها تطهرت وسكتت هي فهو سالم والإثم عليها ولا تحرم عليه، نعم هو مقصر في عدم المسألة ولو كان مع حسن الظن بها.
وإن قيل: إنه إذا مضى عليها وقت صلاة بعد علمه بطهرها حلت له فذلك محمول على حسن الظن أيضًا لا على الحكم ولكنه حسن، وإن كان فيه ما فيه
(1) في أ، ب: يومان. (2) في أ، ب: يوم. (3) في أ: وأما.
(4) في ب: فظن.