الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٩الحيض والنفاس والاستحاضة وفيمن وطئ زوجته في الحيض والنفاس
مسألة:
إخبار الزوجة برطوبة في فرجها فجامعها زوجها
ثم رأت الحيض
79
وما تقول في امرأة تجد رطوبة في فرجها لا تدري أمن دم الحيض أم من غيره فلما أراد زوجها جماعها قالت له: إني أجد رطوبة إن كنت لا تدري إن كنت لا تريد أن تحرمني على نفسك فجامعها على تلك الحالة فلما فرغ من جماعها (2) لم ينظر تلك الرطوبة حتى طلع الفجر فرأت دم الحيض أتحرم عليه بذلك إذا أنكر عليها قولها أم لا؟.
الجواب:
إن لم تخبره أنها حائض قطعا فلا تحرم عليه وقولها إني أجد رطوبة أو بللا أو ما أشبه ذلك فلا يحرمها عليه إلا لتعمده بالوطء بعد علم اليقين. والله أعلم.
(1) سقط من: أ، ب.
(2) في ب: فلما فرغا من الجماع.
٤٬٨١٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.