تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٨٣

زيادات الباب الثاني

83

ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا البطاشي

مسألة:

قاعدة الانتقال في عدة الحيض

وما تقول في المرأة إذا كانت تمكث في (1)} أيام حيضها ثلاثة (2) ﴿أيام (3)﴾ فجاءها الحيض فمكث أربعة (4) ثم جاءها فمكثت خمسة (5) ثم جاءها فمكثت

ستة (6)

أتنتقل إلى الأربعة () أم هذه إثابة مترددة وتنتقل عن الثلاثة)؟ بين لي ذلك

وأنت المأجور.

الجواب:

إنها لا تنتقل عن الثلاثة (4) حتى يتم لها في كل واحدة من هذه الزيادات أربع مرات وتنتقل إلى ما يكون فيها من أربع مرات في المرة الرابعة فتنتقل أولا إلى أربعة

(1) سقط من: أ. (2) في أ: ثلاثا. (3) سقط من: أ.

(4) في أ، ب: أربعا.

(5) في أ، ب: خمسا.

(6) في أ، ب: ستا. (7) في أن ب: الأربع. (8) في أن ب: الثلاث.

(9) في أ، ب: الثلاث.