تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٨٤

??

تمهيد قواعد الإيمان

أيام إذا تم لها كذلك أربع مرات ثم تنتقل إلى خمسة أيام إذا تمت كذلك ﴿إلى (1)﴾ أربع مرات ثم تنتقل إلى ستة أيام إذا تمت بذلك أربع مرات فهذه قاعدة الانتقال على مذهب من يراه ولعله هو أكثر القول والمعمول به عندنا. والله أعلم.

مسألة:

اكتفاء المستحاضة بغسل موضع النجاسة

وفي المستحاضة إذا لم تغسل بشرتها ورأسها للصلاة ولجماع زوجها إلا غسلها النجاسة عينها أترى لها رخصة في ذلك أم لا؟ وإن فعلت ذلك ما

عليها؟.

الجواب:

إن المشهور معهم والمعمول به قديما وحديثا أن يكون غسلها من الاستحاضة كغسلها من الحيض إلا على رأى قليل شاذ يدل على أجازة اقتصارها على غسل الأذى وبه تكون الرخصة فيما مضى وتصلح ما يستقبل.

والله أعلم.

﴿مسألة (2)﴾:

حكم الصفرة في أيام الحيض

ومن جواب عنه أيضًا:

(1) سقط من: ب.

(2) سقط من: أ، ج.