الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨٥زيادات الباب الثاني
??
إن الصفرة في أيام الحيض حيض وإن الصفرة إذا لم يتقدمها الدم فليست بحيض إن الكلامين المذكورين في ذلك كلامهما صحيح لا تنافي بينهما والمعنى في ذلك أن الأيام لا تكون أيام حيض للمرأة حتى يظهر بها فيها الدم من بعد ﴿طهر (1)﴾ عشرة أيام فتكون الصفرة من بعد تقدم الدم في الأيام التي صارت عادة الأيام حيضها حيضا.
أي لا يلزمها الغسل والصلاة عند وجود الصفرة في أيام الحيض ولو انقطع الدم حتى ترى في تلك الأيام طهرا بينا لا صفرة فيه ولا كدرة فلزمها الغسل والصلاة ولو لم تنقض أيام عدتها إلا الجماع فظهر بما ذكرنا من ذلك أن الصفرة لا تكون حيضا حتى يتقدمها الدم وما لم يتقدمها الدم فلا حكم لها فافهم ذلك.
والله أعلم.
?
?
(1) سقط من: ج.
٤٬٨٢٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.