الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨٩أحكام المماليك وتزويجهم ومن تجري عليه الملكة من أصناف الملك
الباب الثالث
في أحكام المماليك وتزويجهم ومن تجري عليه الملكة من أصناف الملك وفيمن يجوز استرقاقه منهم وفي العتق لهم
عن الشيخ العلامة الخليلي (1)}
ختان العبد المشترى وتزويجه
مسألة:
89
و فيمن اشترى عبدا زنجيا بالغا من مسلم أو كافر والمتعارف في أمور الزنج (2) أن البعض يختتنون والبعض لا يختتنون فعلى هذا يلزم المشتري متى ما اشتراه أن يتجسس هل هو مختتن أم لا كأن يكشف عن عورته وينظره أو يأمر من يطمئن بقوله من الصبيان؟. أو كيف الوجه والحيلة للتوصل إلى معرفة ذلك إن كان يلزم أو يسأله ويكتفي بمجرد ما يصدر منه من الجواب بقوله: لا أو نعم؟ وهل إقراره بأنه مختتن أو غير مختتن حجة له وعليه أم لا؟. وإذا استجلبه بنفسه أو اشتراه من مسلم أو كافر وهو بغام (3) لا يفصح الكلام ولا يعرف كلمة الإسلام أيجوز له أن يزوجه بامرأة بغامة مثله أو مستعربة قبل أن يسمع منه كلمة الإخلاص وفي الحكم هو مسلم أو كافر ونجس ﴿هو﴾ أم طاهر؟.
(1) سقط من أ، ج.
(2) المقصود بالزنج العبيد المجلوبون من افريقيا.
(3) بغام كلمة عمانية دارجة بمعنى الأحمق ومن لا يفقه من أمره شيئا.
(4) سقط من: ب.