الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٨138
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
الله أعلم. وأكثر القول في العبد وما ملك أنه لسيده، وفي بعض القول: أن ما كان من هذا النوع من وصية أو عطية أو نذر أو صدقة أنه للعبد فيباح له التصرف فيه بما شاء.
ويجوز له بيعه وعطاؤه وأكله بغير رأي سيده لكن لا أعلم أنه يخرج فيه دخول معنى الربا بينهما لأن ذلك في معنى الإباحة للعبد لا أنه يثبت ملكا له يكون حراما على سيده لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء ومن كان لا يقدر على شيء فكيف يثبت له ملك يحرم على سيده؟
فإذا) لم يكن ملكا له بطل الربا، ولو ثبت له الملك لجاز له التسري في الجارية المهداة ولا قائل بذلك فلم يكن غير ما قلناه. والله أعلم.
نتاج الأمة المدبرة
مسألة:
ومن اعتق أمة بعد موته ثم ولدت هذه الأمة في حياة المعتق لمن يكون الأولاد؟ وإذا أوصى بعتقها بعد موته أترى فرقا بين هذين المعنيين أم كلاهما
سواء؟ تفضل شيخنا برد الجواب.
الجواب:
نتاج الأمة المدبرة للسيد ملك له (2) لا يدخل في العتق ولا في الوصية إذا كان
(1) في ب: وإذا.
(2) في ب: ملك مدخل له.