تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٧

أحكام المماليك وتزويجهم ومن تجري عليه الملكة من أصناف الملك الحج إذ هو بمكة.

137

أما لو اشتراه وهو لا يعلم بما فيه من غصب أو سرق فأعتقه ثم صح فيه الغصب أو السرق فيختلف في ثبوت عتقه أو بطلانه ويرد إلى ربه. والثاني أصح وكله من قول المسلمين. والله أعلم.

مسألة:

تصرف العبد فيما أهدي إليه بالبيع والعطاء

وما تقول شيخنا في عبد مملوك أتاه مال من هدية أو نذر أو عطية هل يجوز له التصرف فيه دون سيده ويبيع ويشتري في الوقت الذي يجوز له أو يوكل وكيلا يبيع له ويشتري أو يعطي أحدا بالمضاربة أم لا؟.

قلت له: وإن جاز له التصرف والبيع والشراء، فباع هو أو وكيله أو اشترى مع سيده أيدخل على سيده الربا؟.

وكذلك البيوع الفاسدة كما يدخل على غيره أم مختص سيده دون غيره لا يدخل عليه الربا ولا من الغرر في مال من ملكت يداه من العبيد افتنا بجواب مفيد وإن كنت لم تجد ذلك من اثر هل يتوجه لك إدخال الربا بينه وبين سيده صحيح النظر على قول من يرى أن العطية والهدية له دون سيده؟ أخبرني وأنت مأجور (1) إن شاء الله.

1945)، والترمذي في سننه كتاب الفتن باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام (4/ 461، رقم 2159)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب مناسك الحج باب النهي أن ينفر صيد الحرم (211/ 5، رقم (2892)، وابن ماجه في سننه كتاب المناسك باب الخطبة يوم النحر (2/ 1015، رقم 3055)، وأحمد في مسنده (1/ 230، رقم 2036)، وابن حبان في صحيحه كتاب الحج باب الوقوف بعرفة والمزدلفة (9/ 35، رقم 3720)، وابن خزيمة في صحيحه كتاب المناسك باب خطبة الإمام أوسط أيام التشريق (318/ 4، رقم (2973). (1) في أ: مأجورا.