تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٢

142

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

عتق الأمة وأولادها

في امرأة أعتقت أمة في حياتها وللأمة أولاد صغار أيجوز عتقهم مع عتق أمهم إن أرادت هذه المرأة عتقهم أم لا يجوز ويكون ذلك مع بلوغهم؟ افتنا مأجورا.

الجواب:

يجوز عتقهم بلا خلاف فإن كان لهم من يكفلهم وتلزمه نفقتهم وإلا فالنفقة لهم عليها إلى البلوغ. والله أعلم.

مسألة:

إقرار بعض الورثة بالعتق دون البعض الآخر

و في امرأة هلكت وأوصت بعتق أمتها على حضرة زوجها وكان أخوها وارثا مع الزوج ولم يحضر الوصية فأتم الزوج العتق وأنكر الأخ ما الحكم بينهما؟.

الجواب:

العتق ثابت وتستسعى (1) الأمة بنصف قيمتها للسيد، وقيل: ذلك يلزم الزوج لكن الأول أصح. والله أعلم.

(1) في أ: ويستسعى.