تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٤

144

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

أما في الحكم فلا يجوز إلا بالصحة وأما في الواسع إذا لم يرتب فيه من أمر السيد فذلك إلى اطمئنانة القلوب لكن إذا أنكره بطل ما لم يصح أمره به، وإن

أتمه تم وثبت. والله أعلم.

انعتاق العبد بالوسم

مسألة:

وإذا كانت بالمملوك علة أو غير علة وأراد مالكه أن يسمه (1) بالنار بيده أو يأمر على وسمه (2) هل ينعتق بذلك أم لا؟.

الجواب:

أما عبده فيختلف فيه إذا وسمه طلبا للشفاء قيل: ينعتق، وقيل: إن كان برضا العبد أو أمره فلا عتق عليه، وقيل: لا ينعتق على حال، والله أعلم.

قول السيد لعبده: يا متروع

مسألة:

في المملوك إذا قال له مالكه يا متروع أيلحقه عتق بهذه الكلمة أم لا؟ أو قال: همتروع أو ما أشبه هذا من الكلام أيقع به عتق (3) أم لا؟.

(1) في ب وأراد سيده أن يكويه.

(2) في ب: يأمر أحدا يكويه.

(3) في ب: أيقع بمعتق.