الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥٣(1) في ج: له. (2) في ب: فينظر.
153
أحكام المماليك وتزويجهم ومن تجري عليه الملكة من أصناف الملك به (1) أو إلى ورثته بعد وفاته ولئن رضي بالبيع فأباحه من نفسه لمن به قد فعله فلا أدري أن له رضا في مثل هذا والإباحة قطعا لحرامه شرعا، والله أعلم فلينظر (2) في ذلك.
?
٤٬٨٩٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.