تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٢

152

مسألة:

الخلاص من بيع الحر

تمهيد قواعد الإيمان

وفيمن باع حرا أو رهنه لمن أحاط به خبر (1) أو ما لا يلزمه (2) جهله حراما أو علمه ولا عذر له وعليه لربه أن يتوب إليه من ذنبه وللمشتري أن يرد ما أعطاه من ثمنه أو لمن ورثه في أي يوم أمكنه من زمنه ولمن باعه وأن يسعى في خلاصه بما عز وهان.

مع

فإن غاب إلى ما يعرفه أو لا من المواضع أو البلدان فلا بد له (3)} القدرة من أن يخرج في التماسه برا وبحرا ليخرجه مما أدخله فيه كرها أو برضاه فيسأل عنه حتى يلقاه فيفكه من أسر (4) العبودية إلى ما له جزما من الحرية أو يموت في طلبه فيعذر أو يصح معه كون وفاته فيحرر مثله ويؤدي إلى وارثه ماله من دية على قول لأنه في معنى من على غير العمد

أماته فقتله.

وقيل: لا دية عليه إلا أن يكون المشتري له قد عرضه لما به يهلك من الأعمال فمات من أجله فإنها تلزمه على هذا في قول من نعلمه على حال أو يجده متحررا (5) في حياته فيدفع إليه في قول أبي عبد الله الثمن الذي باعه

(1) في ج: خبر. (2) في أ، ب: لا ما يلزمه.

(3) سقط من: ج.

(4) في أ: أثر. (5) في أ، ب: محررا.