الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥٧زيادات الباب الثالث
عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس:
الرجوع في وصية العتق
101
مسألة:
وفيمن له أمه وأوصى أن تعتق من بعده هل له الرجوع فيها إن بدا له تركها أو أراد بيعها فالاختلاف في جوازه له.
من الزيادة المضافة عن الشيخ أبي نبهان:
ضمان من باع حرا
مسألة:
وفيمن باع حرًا فاستخدمه المشتري هل تعلم أن له على البائع أجرا؟.
الجواب (1):
فنعم قد قيل هذا في مواضع من الأثر إلا أني أجده والعلم عند الله من طريق النظر كأنه يشبه أن يجوز فيه على قول آخر أن لا يلزمه لأمر حدثه فيكون عليه ولعلي (3) أن أراجع في ذلك البصر ()
(1) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق.
(2) في ب: ولعل.
(3) كذا في جميع النسخ المعتمدة للتحقيق ولعل الصواب: أراجع في ذلك الأثر.
٤٬٨٩٦ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.