الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥٨101
مسألة:
بيع المملوك إذا كان رحما
تمهيد قواعد الإيمان
وفي بيع الأخ أو غيره من كل ذي محرم من الرضاعة أيجوز لمن هو مملوك له أن يبيعه أو لا يجوز فيمنع وماذا عليه إن باعه؟.
﴿الجواب (1)﴾:
فيه.
فالله أعلم وأنا لا أدرى إلا ما به من قول عن الربيع (2) رحمه الله بأنه لا بيع
وفي قول أبى علي (3) رحمه الله: لا يجوز بيعه فإن فعله فقد أتى ما ليس له فليسترده إن أمكنه فقدره، وعلى المشتري له مهما
صح
معه أن
عليه فليستغفر الله ربه ويتب (4) إليه لعسى أن يكفر عنه ذنبه.
يرده، وإن لم يقدر
وفي قول أبي عبد الله): لا يباع إلا من حاجة شديدة، وقال في موضع آخر يكره ولا ينقض، وروي عنه أنه رد بيعه.
(6)
وفي قول محمد بن روح رحمه الله: لا يجوز إلا في دين يحيط بما له، وقيل:
(1) زيادة من المحقق وقد ورد الجواب متصلا بالسؤال في جميع النسخ المعتمدة للتحقيق. (2) الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي الإمام المحدث صاحب المسند المشهور تقدمت ترجمته في هامش الجزء الثالث.
(3) كنية العلامة موسى بن علي الأزكوي وقد تقدمت ترجمته.
(4) في أ، ب: ويتوب.
(5) كنية العلامة محمد بن محبوب وقد تقدمت ترجمته.
(6) العلامة أبو عبد الله محمد بن روح بن عربي الكندي النزوي السمدي من علماء النصف الأول من القرن الرابع الهجري له سيرة كتبها في الحدث الواقع بعمان أيام الإمام الصلت بن مالك بين
فيها مذهبه من القضية.