تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٧

زيادات الباب الرابع

الجواب:

177

هذا غائب ولا تنطلق زوجته وهي زوجته حتى تموت أو ينقضي اجله أو

يحكم فيهما بحكم آخر. والله أعلم.

ومن غيره عن الشيخ أبي نبهان:

راكب البحر بين الفقد والغيبة

مسألة:

وفيمن ركب البحر في سفينة قاصدا ناحية من الهند أو غيرها فلم تصل السفينة التي هو بها ولم يدر كيف حالها، ما حكم هذا الراكب يصير مفقودا أم غائبا؟. وما حد أجله الذي يرث (1) فيه إذا مات له حميم؟ وما حكم فقده أو غيبته إلى كم سنة تنقضي؟.

وهل يحتاج إلى عقد نية التغييب أو الفقد (2) إذا لم يبن للسفينة غرق ولا انكسار ولا حرق؟.

(3)

أيكون حكم فقده أو غيبته من حين ركب أم يحتاج إلى نية ولو تأخر إلى

سنين بلا نية؟.

لأنه لا يخفى عليك حال الإرث ينتقل من وارث إلى وارث أفتنا أخانا بابا بابا

مثابا إن شاء الله.

(1) في أ: يورث.

(2) في ب زيادة بعد الفقد أو.

(3) في ب: محتاج.