الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨١زيادات الباب الرابع
الجواب:
181
فالذي نعرفه أنه لا يصح موتهم بشهادة غير العدول إلا أن تكون شهرة قاضية أو شهادة على شهرة ولا يحكم عليهم بالفقد إلا بشاهدي عدل يشهدان أنهم حضروا القتال وأنهم في القوم حتى التقت الفئتان ثم لم يدر ما حالهم فهنالك يكونون (1) مفقودين.
فإذا قامت الحجة من شهادة أو شهرة أو شهادة على شهرة إلا أنه لم يحكم هنالك حاكم ولا جماعة المسلمين ولو حلت أربع سنين مذ فقدوا فلا يحكم الوارث بموتهم حتى يحكم به حاكم عدل أو من قام مقامه من المسلمين لأن هذا مما قد (2) اختلف فيه إلا في موضع عدم ذلك فيجوز له أن يحكم بما يراه عدلا من القول في ذلك ما لم يكن له منازع تكون عليه له الحجة في ذلك. وأما زوجاتهم فليس على الولي طلاقهن ما لم يطلبن ذلك، وإذا لم يطلبن ذلك فهن زوجاتهم. والله أعلم.
الأولى بتطليق زوجة المفقود
مسألة:
وإذا شهدت الشهرة (3) أن فلانا وفلانا وفلانا حضروا وقعة كذا واعتجم خبرهم أنهم أحياء أو أموات وشهد الشهود أن الواقعة في شهر ربيع
(1) في أ، ب: يكونوا.
(2) سقط من: ج.
(3) في ج: الشهود.
الآخر